نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 246الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مأمور بيت المال أو معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد