القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 247
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كتاب بيت المال مكلفون بحضور أحدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 12 مساء حتى يوم الجمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فقراء الوفيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.