نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 245الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمر به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه.
((أوقات الحضور بالمركز الوظيفي بيت المال))
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد