نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعين في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة ، ومحكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة، والاتصال بكتاب الضبوط يوميًّا لأخذ إفاداتهم لمعرفة ما وصلت إليه كل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتأخرة من الأشهر السابقة وتسليمها لرئيس الكتاب رسميًّا في آخر كل شهر لبعثها إلى المفتش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المفتش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد