نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد