نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميًّا إلى رئاسة القضاة .
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد