نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تفتيش المحاكم الشرعية يتألف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم.
مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد