نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 78الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
صلاحية القاضي في الملحقات كصلاحية رئيس المحكمة في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل الثاني: معاون رئيس المحكمة ونوابها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد