نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 79الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي:
أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة . ب - عند حضور رئيس المحكمة يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد