نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 87الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفًا وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد