القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 88
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.