نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 88الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد