نظام تطبيق كود البناء السعودي
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز إشغال البناء إلَّا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد