القانوني

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُمية، وتتألف من مُدير التعليم "رئيساً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.