القانوني

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي: 1 - وزير المعارف رئيسًا. 2 - وكيل وزارة المعارف عضوًا ونائبًا للرئيس. 3 - مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوًا ومُقرِّرًا للجنة. 4 - عضو من وزارة الداخلية. 5 - عضو من وزارة الدِّفاع والطيران. 6 - عضو من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. 7 - عضو من وزارة العمل والشئون الاجتِماعية. 8 - عضو من وزارة الإعلام. 9 - عضو من رئاسة الحرس الوطني. 10 - عضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات. ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى الاستعانة به من المختصين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.