نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقًا بما يلي:
1 - عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام. 2 - عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول. 3 - عدد الدارسين. 4 - الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة. 5 - الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طبقًا لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد