نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُمية بين العاملين لديها وفق ما يأتي :
1 - الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصًا، إما أن تُنشئ فصولًا خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلًا عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وفق ما تُحددُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار. 2 - الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالها الأُميون عن عشرين، تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذه الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُمية عُمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد