القانوني

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العمل من أجل محو الأُميِّة بين المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.