نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد