القانوني

نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام : نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة : الهيئة العامة للعقار. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. الشركة غير السعودية. الكيان غير السعودي غير الربحي. أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.