القانوني

نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.