نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:
أ- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- بيع الحق العيني على العقار.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.
إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (۲) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظامًا ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد