نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد