نظام جباية الزكاة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد