القانوني

نظام جباية الزكاة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.