القانوني

نظام جمع التبرعات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي. الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة. الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.