نظام جمع التبرعات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها.
يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد