نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد