القانوني

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام. سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.