نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد