نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد