نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:
الاعتداء عليهم جسديًّا أو معنويًّا أو ماديًّا.
إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد