نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد