نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية أو جماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد