القانوني

نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر. حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية. رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية. العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه. دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: أي جهة حكومية، أو أي جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة؛ تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له. الأسرة: تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة. الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها أو عن طريق غيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.