نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر.
حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.
رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.
دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: أي جهة حكومية، أو أي جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة؛ تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له.
الأسرة: تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة.
الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها أو عن طريق غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد