نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:
تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم.
الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.
أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها.
ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.
المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد