القانوني

نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الجهة المختصة بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف إلى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات بأحكام النظام واللوائح، وتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح. تلتزم جميع جهات التحكم بالتسجيل في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتستحصل الجهة المختصة رسماً سنويّاً ثابتاً بما لا يتجاوز (مائة ألف) ريال؛ عن تسجيل جهات التحكم ذات الصفة الاعتبارية الخاصة في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد اللوائح مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه تلك الجهات. يخصص في البوابة سجل خاص لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام وغيرها من الوثائق أو المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.