نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد