نظام حماية البيانات الشخصية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُشعر جهة التحكم الجهة المختصة فور علمها بحدوث تسرّب أو تلف لبيانات شخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها.
تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم إشعار صاحب البيانات الشخصية في حالة حدوث تسرّب أو تلف لبياناته الشخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها. وإذا كان من شأن حدوث أيٍّ مما سبق أن يرتب ضرراً جسيماً على بياناته أو على نفسه، فيجب على جهة التحكم إشعاره فوراً.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد