القانوني

نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعريفات تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت على المعاني المدونة أمامها : أ - المخطوط : هو ما خط باليد أو رُقن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عامًا فأكثر، سواء أنشر فيما بعد أم لم ينشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أم خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه. ب - المكتبة : هي مكتبة الملك فهد الوطنية. ج - الترميم : معالجة الأجزاء التالفة من المخطوط ، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي. د - التسجيل : هو تدوين البيانات الوصفية المتعلِقة بالمخطوط في سجِل خاص بالمكتبة. هـ - الفهرسة : هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومؤلفه، والعصر الذي عاش فيه، ومسطرته وعدد أوراقه وناسخه وتاريخ نسخه، والمعلومات الأخرى المثبتة عليه من تملك ووقف، وبيان حالته المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.