القانوني

نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي : أ - الحفاظ على التراث المخطوط في المملكة. ب - إعطاء المكتبة سندًا نظاميًّا يساعد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية والأفراد بالتراضي لتصويرها، وإتاحتها للباحثين في مكان واحد. ج - إعانة المكتبة على إصدار فهرس وطني بالمخطوطات الموجودة داخل المملكة، بما يعين على توفير المعلومات عنها للباحثين وغيرهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.