نظام حماية الطفل
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي. 8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول. 9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره. 10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه. 11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. 12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. 13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. 14 - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد