القانوني

نظام حماية الطفل

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي. 8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول. 9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره. 10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه. 11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. 12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. 13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. 14 - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.