نظام حماية الطفل
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. 3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية. 4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين. 6 - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد