نظام حماية الطفل
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا. 2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل. 3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد