نظام حماية الطفل
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:
1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد