نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية:
إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.
إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.
إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد