القانوني

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (15) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.