نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد