نظام حماية المرافق العامة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد