نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الحقوق الأدبية:
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :
أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج - إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د - سحب مصنفه من التداول.
2 - الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.
3 - تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
4 - الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد