نظام حماية حقوق المؤلف
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التراث الشعبي (الفلكلور)
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد