نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المصنفات الأصلية:
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:
1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.
2 - المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا.
4 - المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع ، أو تعرض بواسطة الإذاعة.
5 - أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.
6 - المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية.
7 - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
9 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.
10 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
11 - برمجيات الحاسب الآلي.
12 - تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد