القانوني

نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المصنفات الأصلية: يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها. 2 - المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها. 3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا. 4 - المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع ، أو تعرض بواسطة الإذاعة. 5 - أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها. 6 - المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية. 7 - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية. 8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله. 9 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم. 10 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم. 11 - برمجيات الحاسب الآلي. 12 - تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.